الشيخ علي المشكيني

261

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

في النكاح في العدّة ( مسألة 1 ) : لا يجوز نكاح المرأة - دواماً وانقطاعاً - في عدّة الغير ؛ أيّ عدّة كانت ، فإن تزوّجها ؛ فإن كانا عالمين بالموضوع والحكم - بأن علما بأنّها في العدّة وأنّ الزواج في العدّة حرام - أو كان أحدهما عالماً بهما ، بطل النكاح وحرمت عليه أبداً ؛ دخل بها أم لا ، وكذا إن جهلا بهما أو بأحدهما ودخل بها ، ومع الجهل وعدم الدخول يبطل العقد ، ولا تحرم أبداً ، فلهما استئناف العقد بعد العدّة ، ولا فرق فيما ذكر بين إجراء العقد بنفسه أو بوكيله . ( مسألة 2 ) : يجوز تزويج المعتدّة في عدّة نفسه ، فلو طلّق زوجته بائناً أو وهب مدّتها ، جاز تجديد العقد عليهما في الحال إلّافي الطلاق الثالث ، وفي المعتدّة رجعيّة ، فلو وهب مدّة المنقطعة وأراد النكاح الدائم جاز في الحال . ولو طلّق الدائمة رجعيّاً وأراد الانقطاع لم يجز إلّابعد العدّة . ( مسألة 3 ) : لو شكّ في أنّها معتدّة أم لا حكم بالعدم ، ولا يجب الفحص ، وكذا لو أخبرت بانقضاء عدّتها تصدّق ويجوز التزويج ، ولو تزوّج في العدّة وشكّ في الدخول وعدمه ، أو أنّ أحدهما كان عالماً بالحكم أو الموضوع أم لا ، بنى على عدم ذلك وعدم الحرمة . ( مسألة 4 ) : التزويج بذات البعل يوجب الحرمة الأبديّة ، فلو تزوّجها مع العلم بأنّها ذات بعل ، حرمت عليه أبداً ؛ دخل بها أم لا ، ولو تزوّجها مع الجهل لم تحرم إلّامع الدخول .